بسم الله الرحمن الرحيم
سلامٌ عليكم و رحمة الله و بركاته
****
1916 - ( حسن لغيره )
" وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي "صحيح الترغيب والترهيب
السلسلة الصحيحة - (ج 2 / ص 124)
625 - " إذا تزوج العبد ، فقد استكمل نصف الدين ، فليتق الله فيما بقي " .
قال صاحب كتاب فيض القدير
8591" - (من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان) وفي رواية نصف دينه (فليتق الله في النصف الباقي)
جعل التقوى نصفين نصفا تزوجا ونصفا غيره ، قال أبو حاتم : المقيم لدين
المرء في الأغلب فرجه وبطنه وقد كفي بالتزوج أحدهما قال الطيبي : وقوله فقد
استكمل جواب ، والشرط فليتق الله عطف عليه أو الجواب الثاني والأول عطف
على الشرط فعليه السبب مركب والمسبب مفرد فالمعنى أنه معلوم أن التزوج نصف الدين فمن حصله فعليه بالنصف الباقي وهذا أبلغ لإيذائه بأنه معلوم مقدر وعلى الوجه الآخر إعلام بذلك فلا يكون مقدرا وعلى الأول السبب مفرد والمسبب مركب.
8704 - (من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي)
وذلك لأن أعظم البلاء الفادح في الدين شهوة البطن وشهوة الفرج وبالمرأة
الصالحة تحصل العفة عن الزنا وهو الشطر الأول فيبقى الشطر الثاني وهو شهوة
البطن فأوصاه بالتقوى فيه لتكمل ديانته وتحصل
استقامته
وهذا التوجيه أولى من قول بعض الموالي المرأة الصالحة تمنع زوجها عن
القباحة الخارجية فعبر عن إعانتها إياه بالشطر بمعنى البعض مطلقا أو بمعنى
النصف انتهى.
وقيد
بالصالحة لأن غيرها وإن كانت تعفه عن الزنا لكن ربما تحمله على التورط في
المهالك وكسب الحطام من الحرام ، وجعل المرأة رزقا لأنا إن قلنا إن الرزق
ما ينتفع به كما أطلقه البعض فظاهر وإن قلنا إنه ما ينتفع به للتغذي كما
عبر البعض فكذلك لأنه كما أن ما يتغذى به يدفع الجوع كذلك النكاح يدفع
التوقان إلى الباه فيكون تشبيها بليغا أو استعارة تبعية قال ابن حجر في
الفتح : هذا الحديث وإن كان فيه ضعف فمجموع طرقه تدل على أنه لما يحصل به
المقصود من الترغيب في التزويج أصلا لكن في حق من يتأتى منه النسل."