» أحكام التقليد
1. يجب على المرأة المسلمة التي اكملت السنة التاسعة من عمرها أن تعرف المسائل الشرعية التي تحتاج إليها غالباً.
2. يعمّ التقليد جميع الأحكام، من العبادات و المعاملات ومن الواجبات و المحرمات و المستحبات والمكروهات والمباحات.
3. إذا عملت المرأة المسلمة دون تقليد مدة من الزمان، صحت أعمالها إن طابقت فتوى المجتهد الذي كان يجب عليها تقليده أو طابقت فتوى المجتهد الذي يتعين عليها تقليده فعلاً و إن كان الأحوط مطابقته للمجتهد الفعلي، أو عرفت عن طريق آخر أن أعمالها طابقت الواقع و أنها قامت بوظائفها الواقعية.
4. إذا اتفقت للمرأة المسلمة مسألة لا تعرف حكمها، فإن أمكن وجب عليها أن تصبر حتى تتمكن من الحصول على فتوى مرجع تقليدها، و إن لم تتمكن قامت بوظيفتها على طريق العمل بالاحتياط إن كان ممكناً.
استفتاءات في التقليد
سؤال: هل المرأة مستقلة في اختيار مرجع التقليد، أم أنها تتبع زوجها؟
جواب: هي مستقلة.
سؤال: إذا تبعت المرأة زوجها أو أباها أو عائلتها في اختيار مرجع التقليد، دون أن يكون هذا الاختيار نابعاً من الطرق الشرعية ـ المذكورة في الرسالة العملية ـ فهل يكون تقليدها صحيحاً؟
جواب: إذا كان تقليد الزوج أو الأب أو العائلة عن تحقق والتزام بالمعايير الشرعية، فلها أن تعتمد عليهم في ذلك.
سؤال: إذا قلدت المرأة مرجعاً يحرّم أو يوجب مسألةً ما، وكان زوجها يقلد مرجعاً آخر لا يوجب ولا يحرّم تلك المسألة بعينها، فهل للزوج حمل امرأته على مخالفة مرجعها؟
جواب: لا.