محمد مشرف قسم رحلات حول العالم
عدد المساهمات : 184 نقاط : 25697 تاريخ الميلاد : 01/10/1985 تاريخ التسجيل : 18/02/2011 العمر : 39 العمل/الترفيه : محاسب المزاج : الحمد لله علي نعمة الاسلام
| موضوع: حكم النقاب الأحد 24 أبريل 2011 - 5:57 | |
| السؤال عن حكم النقاب هل هو فرض ؟ حيث إن هناك من الفقهاء من يوجبه استنادًا إلى حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغطي وجهها في الحج حتى يمر الركب
| الـجـــواب فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد |
الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين ، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو تثير الفتنة ، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زي جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به . أما نقاب المرأة الذي تغطي به وجهها وقفازها الذي تغطي به كفها فجمهور الأمة على أن ذلك ليس واجبًا وأنه يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها أخذًا من قول الله تعالى : { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } (النور 31) حيث فسر جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم الزينة الظاهرة بالوجه والكفين ، نُقِل ذلك عن ابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم ، وأخذًا من قوله تعالى :{ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } (النور 31) فالخمار هو غطاء الرأس ، والجيب هو فتحة الصدر من القميص ونحوه ، فأمر الله تعالى المرأة المسلمة أن تغطي بخمارها صدرها ولو كان ستر الوجه واجبًا لصرحت به الآية الكريمة ، ومن السنة المشرفة حديث عائشة رضي الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَقَالَ : « يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا » وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ . أخرجه أبو داود . إلى غير ذلك من الأدلة المصرحة بعدم وجوب ستر الوجه والكفين . بينما يرى بعض الفقهاء أنه يجب على المرأة ستر وجهها لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ » ، وهذا الحديث لا دليل فيه على وجوب ستر وجه المرأة لأن فعل الصحابة لا يدل أصلاً على الوجوب ولاحتمال أن يكون ذلك حكمًا خاصًا بأمهات المؤمنين كما خُصِّصْن بحرمة نكاحهن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد تقرر في علم الأصول " أن وقائع الأحوال ، إذا تَطَرَّقَ إليها الاحتمال ، كَسَاها ثَوْبَ الإجمال ، فَسَقط بها الاستدلال " . وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ » وهذا يدل على أن الوجه والكفين من الحرة ليسا بعورة ، وكيف يُتَصَوَّرُ أنهما عورة مع الاتفاق على كشفهما في الصلاة ووجوب كشفهما في الإحرام ! إذ من المعلوم أن الشرع لا يمكن أن يأتي بتجويز كشف العورة في الصلاة ووجوب كشفها في الإحرام ، ومحظورات الإحرام أشياء كانت في الأصل مباحة كلبس المخيط والطيب والصيد ونحوها ، وليس منها شيء كان واجبًا ثم صار بالإحرام حرامًا . وقصارى القول أن ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضًا وإنما يدخل في دائرة المباح ؛ فإن سترت وجهها وكفيها فهو جائز ، وإن اكتفت بالحجاب الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برئت ذمتها وأدت ما عليها .
والله سبحانه وتعالى أعلم هل يجب على المرأة أن ترتدي النقاب ؟النقاب - بكسر النون - ما تنتقب به المرأة، يقال انتقبت المرأة، وتنقبت : غطت وجهها بالنقاب. والفرق بين الحجاب والنقاب، أن الحجاب ساتر عام، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن جسد المرأة كله عورة بالنسبة للرجل الأجنبي عدا الوجه والكفين؛ لأن المرأة تحتاج إلى المعاملة مع الرجال، وإلى الأخذ والعطاء، وورد عن أبي حنيفة القول بجواز إظهار قدميها؛ لأنه سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها. والقدمان ظاهرتان. وظاهر مذهب أحمد بن حنبل، أن كل شيء من المرأة عورة بالنسبة للأجنبي عنها حتى ظفرها، وروي عن الإمام أحمد أنه قال : إن من يبين زوجته لا يجوز أن يأكل معها؛ لأنه مع الأكل يرى كفها، وقال القاضي من الحنابلة : يحرم نظر الأجنبي إلى الأجنبية ما عدا الوجه والكفين.وقد اعتمد الجمهور على أدلة من القرآن والسنة، منها : قوله تعالى : { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا }([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، أي مواضعها، فالكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، وقد ذكر ابن كثير الآية وعقبها بقوله : «قال الأعمش : عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس : { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } قال : وجهها، وكفيها، والخاتم وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك»([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. ومن السنة ما روته عائشة رضي الله عنها ؛أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : «يا أسماء، إن المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها إلا هذا وهذا» ،وأشار إلى وجهه وكفيه([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].وحديث تذكير النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة لتوقي النار، وفيه : « فقالت امرأة من سطة النساء([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، سفعاء الخدين : لم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ...» ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .وراوي الحديث هو جابر رضي الله عنه، وفيه إشارة إلى أن هذه المرأة كانت كاشفة عن وجهها، وأن رواي الحديث رأى ذلك منها. وغير ذلك من الأحاديث، وقد ادعى المخالف أن هذا نسخ بالنقاب، ولا دليل على ذلك النسخ، كما استشهدوا بآية الأحزاب : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. وليس فيها تصريح بتغطية الوجه. قال المرغيناني من الحنفية : « (وبدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها)؛ لقوله عليه السلام : (المرأة عورة مستورة) واستثناء العضوين للابتداء بإبدائهما. قال رضي الله عنه : وهذا تنصيص على أن القدم عورة. ويروى أنها ليست بعورة وهو الأصح»([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].ومن المالكية قال الشيخ ابن خلف الباجي : «وجميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها»([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. وقال في موضع آخر : «وقوله : (وقد تأكل المرأة مع زوجها وغيره ممن تؤاكله، أو مع أخيها على مثل ذلك) يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح؛ لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها»([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، وقد نقل ابن حجر الهيتمي عن القاضي عياض أن المرأة غير ملتزمة بستر وجهها إجماعًا ؛حيث قال : «نقل المصنف عن عياض الإجماع على أنه لا يلزمها في طريقها ستر وجهها، وإنما هو سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن للآية»([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].وقضية الثياب مرتبطة ارتبطًا وثيقًا بعادات القوم، وبالنسبة للواقع المصري فالأنسب له أن يلتزم رأي الجمهور؛ لأن غطاء المرأة وجهها مستغرب في مجتمعنا المعاصر، ويتسبب في شرذمة للعائلات، أما المجتمعات الأخرى التي يتناسب معها مذهب الحنابلة، فلا بأس بأن تلتزم النساء فيه بهذا المذهب لموافقته لعاداته وعدم ارتباطه بتدين المرأة، وإنما جرى العرف عندهم والعادة أن تغطي المرأة وجهها.ولذا فنرجح مذهب الجمهور، وهو جواز كشف الوجه والكفين، وتغطية ما عدا ذلك من جسد المرأة، كما نرى أن غطاء الوجه إذا كان علامة على التفريق بين الأُمَّة، أو شعارًا للتعبد والتدين؛ فإنه يخرج من حكم الندب أو الإباحة إلى البدعية، فيكون عندئذ بدعة، خاصة إذا تم استخدامه في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، والله تعالى أعلى وأعلم. ([1]) النور : 31.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ([2]) تفسير ابن كثير، ج3 ص 284.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ([3]) رواه أبو داود في سننه، ج4 ص 62 وعقبه بقوله : هذا مرسل ؛خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها، ورواه كذلك البيهقي في الكبرى، ج2 ص 226، والشعب، ج6 ص 165.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ([4]) سطة النساء : أي من أوساطهن - أي خيارهن - حسباً ونسباً . انظر : النهاية في غريب الحديث،ج2 ص336 ،ج5 ص183.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ([5]) أخرجه أحمد في مسنده، ج3 ص 318، ومسلم في صحيحه، ج2 ص 606، وأبو داود في سننه، ج4 ص 338، والنسائي في سننه، ج3 ص 186، وابن خزيمة في صحيحه،ج2 ص 357، والدارمي في سننه، ج1 ص 458.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ([6]) الأحزاب : 59.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ([7]) الهداية، لأبي بكر بن علي الرشداني المرغيناني، ج1 ص 258، 295، طبع معه شرحه فتح القدير.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ([8]) المنتقى شرح الموطأ، لسليمان بن خلف الباجي، ج4 ص 105.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ([9]) المصدر السابق، ج7 ص 252.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ([10]) تحفة المحتاج شرح المنهاج، لابن حجر الهيتمي، ج7 ص 193.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | |
|